.
( منظمة الزكاة العالمية)
 (International Zakat Organisation (IZO

منظمة دولية غير ربحية متخصصة في تفعيل الدور الحضاري للزكاة في العالم

شركة مساهمة محدودة خاصة غير ربحية مسجلة في انجلترا وويلز 
رقم التسجيل ( 12452856) 

 ( النظام الأساسي )

المادة الأولى : التعريفات :

يقصد بالمصطلحات التالية حيثما وردت في هذا النظام ماهو مبين قرين كل منها :

1 - الاسم القانوني للمنظمة :
                                               منظمة الزكاة العالمية

(International Zakat Organisation (IZO

2 - النظام الأساسي :

هو القانون الأساسي الخاص بالمنظمة .

3 - الزكاة :

 حق معلوم مصدره الشريعة الإسلامية ، يجب على المكلفين به في أموال مخصوصة بشروط ومصارف مخصوصة طبقا لطريقة صافي الغنى في الشريعة الإسلامية ، فالزكاة نظام اقتصادي إصلاحي وركن أساسي في الإسلام ، يهدف إلى رفع كفاءة حركة الأموال في الاقتصاد وتحسين التوظيف الأمثل للموارد الاقتصادية المتاحة ، ومكافحة الفقر وتشغيل الأيدي العاملة ، وإعادة توزيع الثروة بصورة إيجابية وفعالة وعادلة ، إضافة إلى كون الزكاة ترسخ قيم العطاء والتكافل بين الأغنياء والفقراء في المجتمع ، وبذلك تعتبر الزكاة بوابة استراتيجية للتنمية الحضارية الشاملة والمستدامة لجميع الاقتصاديات المعاصرة .

4 - تعريف المنظمة :

منظمة بريطانية غير ربحية تعمل في النطاق الدولي من أجل تفعيل الدور الحضاري للزكاة في العالم .

5 - الترخيص القانوني :

شركة مساهمة غير ربحية محدودة خاصة مسجلة في انجلترا وويلز، تحت رقم تسجيل (12342856 ) .

6- المقر :

 المقر القانوني الرئيسي للمنظمة هو المملكة المتحدة ، ومقر الأمانة العامة دولة الكويت ، وللمنظمة حق إنشاء مكاتب إقليمية أو فروع تنفيذية في مختلف دول العالم .    

المادة الثانية : التأسيس :
استنادا إلى الشهادة الصادرة عن مسجل الشركات لإنجلترا وويلز بشأن تأسيس شركة مساهمة محدودة خاصة غير ربحية باسم ( منظمة الزكــاة العالـمـيـة ) International Zakat Organization ( IZO ) ، وتحمل رقم تسجيل ( 12342856 ) ، بصفتها شركة خاصة وفقا لقانون الشركات لسنة 2006 ، وهي منظمة تعنى بالعمل في النطاق الدولي على ( تفعيل الدور الحضاري للزكاة ) داخل المملكة المتحدة وخارجها ، ومدة المنظمة غير محددة تبدأ من تاريخ قيدها في السجل الرسمي .
المادة الثالثة : المقر الرئيسي والمكاتب الإقليمية والفروع التنفيذية :
  • المقر القانوني الرئيسي للمنظمة هو المملكة المتحدة .
  • يجوز للمنظمة أن تنشئ مكاتب إقليمية أو فروعا تنفيذية في مختلف دول العالم .
المادة الرابعة : مقر الأمانة العامة :
 المقر الدائم للأمانة العامة للمنظمة هو ( دولة الكويت ) ، ويجوز نقله إلى أي مكان آخر تقرره الجمعية العامة للمنظمة .
المادة الخامسة : الرسالة والرؤية :
  • أولاً : الرسالة : تمكين الزكاة في العالم كوسيلة للتنمية والتكافل .
  • ثانياً : الرؤية : مؤسسة دولية رائدة في تعزيز وتفعيل الدور الحضاري للزكاة في العالم .
المادة السادسة : الهدف الاستراتيجي والأهداف العامة :
أولاً : الهدف الاستراتيجي :
مرجعية دولية متخصصة في علم الزكاة وتطوير معاييرها والارتقاء بتطبيقاتها، وتفعيل أدوارها الحضارية الداعمة للاقتصاديات في دول العالم .
ثانياً : الأهداف العامة :
  1. النهوض بفكر الزكاة وتجديد مفاهيمها ونشر ثقافتها في ضوء تطبيقاتها المعاصرة .
  2. التمكين المؤسسي للزكاة وتحسين واقعها التشريعي والارتقاء بتطبيقاتها العملية المعاصرة .
  3. تدويل نموذج الزكاة ودمج مفاهيمها بمؤسسات الاقتصاد الدولي الحديث .
  4. التوعية بالآثار الإيجابية للزكاة في مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والحضارية .
المادة السابعة : سياسات عمل المنظمة :
  1. الحرص على تنفيذ أعمال المنظمة طبقا لأسس الشفافية ومبادئ الحوكمة الرشيدة .
  2. دراسة قضايا الزكاة بمختلف محاورها الشرعية والمحاسبية والاقتصادية وغيرها، والعمل على تجديدها ومواكبتها للعصر.
  3. دعم المبادرات والابتكارات والمشاريع الإبداعية في مختلف مجالات الزكاة المعاصرة .
  4. العمل على التواصل والتعاون مع مختلف الجهات طبقا لأسس الإيجابية والتكامل والجودة .
  5. أولوية رعاية الباحثين والمتخصصين والمهتمين في مجال الزكاة .
  6. الانفتاح على مختلف الخبرات والتخصصات والاستفادة منها في تطوير واقع الزكاة .
  7. السعي نحو ترجمة إنتاج المنظمة إلى اللغات العالمية .
  8. اعتماد وسائل التواصل الالكتروني والاجتماعات عن بعد كأساس إداري لتنفيذ أعمال المنظمة .
المادة الثامنة : الوسائل :
ومن أجل تحقيق أهداف المنظمة سيتم الأخذ بالعديد من الوسائل المناسبة ، وأبرزها ما يلي :
  1. إعداد وإصدار القرارات الفقهية في مختلف قضايا ومسائل الزكاة المعاصرة .
  2. إعداد وإصدار القرارات المحاسبية في مختلف قضايا ومسائل الزكاة المعاصرة .
  3. إعداد الدراسات والبحوث حول مستجدات الزكاة وقضاياها المعاصرة .
  4. دعم وترشيد جهود تقنين الزكاة وتطوير تشريعاتها بحسب معطيات البيئة التشريعية .
  5. تطوير معايير ونماذج  للجودة لتحسين أداء مؤسسات الزكاة في العالم .
  6. التعاون مع الدول والمنظمات والهيئات من أجل النهوض بفكر الزكاة وتحسين واقعها المعاصر .
  7. إعداد ونشر التقارير الدورية والإحصاءات حول واقع الزكاة ومؤسساتها في العالم .
  8. إقامة المؤتمرات وعقد الندوات وورش العمل في مختلف قضايا الزكاة المعاصرة .
  9. إصدار مجلات علمية محكمة ومتخصصة في علوم الزكاة وقضاياها المعاصرة .
  10. إعداد الموسوعات العلمية في مجال الزكاة المعاصرة .
  11. إعداد البرامج التعليمية والأكاديمية وتطوير المناهج الدراسية المتخصصة في الزكاة .
  12. تطوير وإعداد برامج التدريب والشهادات المهنية في مختلف مجالات الزكاة .
  13. إنشاء منصة الكترونية شاملة للتعليم والتثقيف والإعلام بالزكاة وقضاياها المعاصرة .
  14. تقديم استشارات الزكاة للحكومات والمنظمات والأفراد .
  15.  تقديم خدمات حساب الزكاة طبقا للبيانات المالية والمحاسبية للدول والشركات والأفراد .
  16. إنشاء الأوقاف الداعمة لأعمال المنظمة ونفقاتها طبقا لما يقره مجلس الإدارة .
المادة التاسعة : المجلس التأسيسي :
أولاً : الأعضاء المؤسسون للمنظمة :
الأعضاء المؤسسون للمنظمة طبقا للقانون بالمملكة المتحدة هم :
  1. د. رياض منصور يوسف الخليفي ( عضو مؤسس ) .
  2. أ. د ناصر محداف مجرن الفضلي ( عضو مؤسس ) .
ثانياً : تشكيل واختصاصات المجلس التأسيسي :
  • يتم اختيار رئيس المجلس التأسيسي للمنظمة ونائبه والسكرتير العام بالانتخاب من بين الأعضاء المؤسسين ، ويتكون المجلس التأسيسي من الأعضاء المؤسسين الواردة أسماؤهم أعلاه ، إضافة إلى ثلاثة ( 3 ) أعضاء آخرين يختارهم رئيس المنظمة بعد انتخابه ، ويستمر عمل المجلس التأسيسي مدة سنتين ماليتين تبدأ في أول يناير 2020 ، ويقوم بجميع اختصاصات مجلس الإدارة وتجري عليه أحكامه ، وبعدها تنتخب الجمعية العامة مجلس إدارة جديد حسب الأصول الواردة في هذا النظام .
  • يقوم المجلس التأسيسي خلال دورته بالآتي :
      1. القيام بالاختصاصات المنصوصة في هذا النظام لمجلس إدارة المنظمة .
      2. إعداد واعتماد ( النظام الأساسي للمنظمة )، وإيداعه رسميا لدى الجهة المختصة بالمملكة المتحدة .
      3. إعداد واعتماد ( الهيكل التنظيمي ) للمنظمة .
      4. إعداد واعتماد لائحة ( النظام المالي ) للمنظمة .
      5. إعداد واعتماد لائحة ( العضوية في المنظمة ) .
      6. إعداد واعتماد لائحة (نظام مجلس خبراء الزكاة ) .
      7. إعداد واعتماد لائحة ( دليل إجراءات الإصدارات العلمية ) .
      8. إعداد واعتماد لائحة (أسس إنشاء المكاتب الإقليمية والفروع والممثلين للمنظمة ) .
      9. إعداد واعتماد لائحة ( استقطاب وتنظيم الأوقاف الخاصة بالمنظمة ) .
      10. استكمال بقية متطلبات انتظام العمل والبنية الأساسية لمزاولة أعمال المنظمة :
        • أ - تشكيل ( مجلس خبراء الزكاة ) بما يمكنه من مزاولة أعماله التنفيذية .
        • ب - تشكيل ( الهيئة الاستشارية) بما يمكنها من مزاولة أعمالها الاستشارية .
        • ت - إطلاق وتطوير الموقع الإلكتروني للمنظمة .
        • ث - إعداد قاعدة بيانات بجميع أسماء الهيئات والمنظمات الحكومية ( العامة ) أو المنظمات غير الربحية أو المنظمات الأهلية ( الخاصة ) في العالم .
        • ج - إعداد قاعدة بيانات بأسماء وعناوين خبراء الزكاة في العالم ، من مختلف التخصصات المعاصرة ذات الصلة بالزكاة ، إضافة إلى قائمة بأسماء الحاصلين منهم على الشهادة المهنية الدولية المعتمدة للزكاة المعاصرة ، والتي تعتمد المنظمة محتواها المعرفي والمهني .
        • ح - إعداد واعتماد خطة العمل التسويقية لجلب أوقاف خاصة بالمنظمة .

المادة العاشرة : الجمعية العامة :
أولاً : الجمعية العامة :
هي الهيئة الإشرافية ذات السلطة الأعلى للمنظمة ماليا وإداريا ، وتضم في عضويتها أعضاء المجلس التأسيسي ، إضافة للأعضاء المسجلين بالمنظمة ، ولا يقل عدد أعضاء الجمعية عن عشرين ( 20 ) عضوا ، ويشترط في العضو لحضور اجتماعات الجمعية العمومية أن تكون عضويته مستمرة ، وأن يكون قد سدد جميع التزاماته المالية ، وذلك قبل شهر على الأقل من موعد انعقاد الجمعية العمومية .
ثانياً : اختصاصات الجمعية العامة :
  1. عند انعقاد الجمعية العامة العادية يتم انتخاب رئيسا للجمعية ونائبا للرئيس وسكرتيرا عاما ، ويكون الرئيس بحكم منصبه رئيسا للمنظمة ، وأية مناصب أو وظائف أخرى ترى الجمعية أهمية استحداثها ، وتستمر صلاحية الانتخاب لدورة واحدة مدتها ثلاث سنوات ، على أن يعاد الانتخاب بقرار من الجمعية العامة لمدة مماثلة ، ويجوز إعادة انتخاب نفس الشخص بالتزكية لنفس مسماه أو لغيره لعدة دورات .
  2. اعتماد إدخال أية تعديلات على ( النظام الأساسي ) للمنظمة ، بشرط أن يوافق أغلبية ثلثي الحاضرين في الجمعية .
  3. إقرار الميزانية وابراء ذمة مجلس الإدارة ، والمصادقة على مشروع الموازنة التقديرية .
  4. إقرار النظم الداخلية للمنظمة في مختلف الشؤون الإدارية والمالية وغيرها .
  5. النظر في أي موضوعات أخرى ترى الجمعية العامة أهمية مناقشتها ، وذلك بناء على طلب موقع من عشرة من أعضاء الجمعية العامة كحد أدنى ، وفي موعد لا يقل عن أسبوعين قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة.
ثالثاً : اجتماعات الجمعية العامة وكيفية صدور قراراتها :
  • تنعقد الجمعية العامة مرة على الأقل في السنة ، وذلك في المكان والزمان اللذين يعينهما مجلس الإدارة ، وللمجلس أن يدعو إلى عقد الجمعية العامة كلما رأى ذلك .
  • يترأس الجمعية العامة رئيسها المنتخب ، وينوب عنه نائبه عند تعذر مشاركته ، وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين ، فيما عدا قرارات تعديل النظام الأساسي ( دستور المنظمة ) حيث يشترط لها موافقة أغلبية ثلثي الحاضرين .
  • في حال تعذر انعقاد الجمعية العامة لأسباب قهرية تمدد ولاية المجلس مدة لا تتجاوز ستة أشهر ، وتمدد مدة مماثلة اذا ظلت هذه الأسباب قائمة .

المادة الحادية عشرة : مجلس الإدارة :
أولاً : تشكيل مجلس الإدارة :
  • يتولى الإدارة التنفيذية للمنظمة مجلس إدارة مؤلف من سبعة ( 7 ) أعضاء ، تنتخبهم الجمعية العامة من بين أعضائها لمدة ( 3 ) ثلاث سنوات ، وتكون مدة عضوية مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد .
  • مجلس الإدارة هو الهيئة التنفيذية للمنظمة ، ويختص بالتخطيط والتنفيذ والرقابة لجميع أعمال المنظمة ، وعليه السعي في تحقيق رسالتها وأهدافها وتنمية مواردها وتطوير أعمالها وحفظ حقوقها وحماية مصالحها أمام الأشخاص الآخرين .
  • إذا شغل رئيس الجمعية العامة عضوية مجلس الإدارة فإنه يكون رئيسا للمجلس بحكم منصبه الأعلى ، وكذلك نائب رئيس الجمعية عند عدم مشاركة الرئيس ، وإلا فيكون توزيع المناصب بالانتخاب من بين أعضاء المجلس .
  • رئيس مجلس الإدارة هو الذي يمثل المنظمة أمام القضاء وأمام الأشخاص الآخرين طبيعيين أو اعتباريين ، وعليه تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس ، ويقوم نائب الرئيس بمهام الرئيس عند غيابه أو قيام مانع به .
ثانيا : اختصاصات مجلس الإدارة :
  1. تنفيذ قرارات الجمعية العامة .
  2. تحديث الرؤية والأهداف والسياسات العامة لعمل المنظمة .
  3. إنشاء المكاتب الإقليمية أو الفروع التابعة للمنظمة خارج المملكة المتحدة .
  4. يحق للمجلس إنشاء وتشكيل أية مجالس استشارية أو لجان أو فرق عمل تنفيذية ، وأن ينشئ كيانات داخلية تابعة ونحوها ، وذلك بشرط ألا تخالف رسالة وأهداف وسياسات عمل المنظمة ، وأن يكون لها نظام مكتوب حيثما لزم ذلك ، وأن يتم عرض النظام على الجمعية العامة للاطلاع ، ويجوز للجمعية تعديل ما تراه مناسبا .
  5. يحق للمجلس إبرام اتفاقيات الشراكة والتعاون مع مختلف الجهات في العالم – ماليا أو إداريا - بشأن إنشاء أي من الكيانات أو تنفيذ أية فعاليات أو مؤتمرات أو الاستفادة من أية خدمات تتفق مع رسالة وأهداف وطبيعة عمل المنظمة .
  6. تعيين رئيس مجلس خبراء الزكاة لدورة واحدة قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة . 
  7.  القيام على كافة الشؤون المالية ، بما فيها تعيين مدقق حسابات للمنظمة .
  8. القيام بكافة الشؤون الإدارية والتنظيمية ، بما فيها تعيين مستشار قانوني للمنظمة .
  9. وضع نظام وشروط وقيمة العضوية ، واتخاذ القرارات المتعلقة بقبول الأعضاء الجدد .
  10. تنظيم إقامة المؤتمرات ذات الصلة بالزكاة بصورة مستقلة أو بالتعاون مع الآخرين .
  11. إعداد جدول أعمال الجمعية العامة ، والدعوة إليها .
  12. اقتراح تعديل النظام الأساسي للمنظمة والأنظمة الداخلية .
  13. النظر في الميزانية والحساب الختامي للجمعية وإقرارهما.
  14. للمجلس الحق في أن يشكل لجانا فنية وأن يستعين بالمستشارين بمقابل أو بدون مقابل .
  15. يضع المجلس النظم واللوائح والسياسات الداخلية الكفيلة بتنظيم العمل .
  16. لمجلس الإدارة المصادقة بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين على توصية لجنة فرعية مسبب بتجميد عضوية أي عضو خالف القانون الأساسي أو النظام الداخلي للمنظمة ، وللمتضرر التظلم من قرار التجميد خلال شهرين من صدور القرار ، ويزول القرار بزوال أسبابه عقب تصديق مجلس الإدارة .
  17. يرفع مجلس الإدارة تقريرا سنويا إلى الجمعية العامة ، على أن يتضمن بيان الأمور المالية والإدارية المتعلقة بعمل المنظمة خلال المدة المنتهية ، وأية توصيات أو خطط استراتيجية أو أفكار مقترحة من أجل تعزيز أهداف المنظمة وتطوير العمل بها ولمصلحتها .
ثالثاً : اجتماعات مجلس الإدارة وكيفية صدور قراراته :
  • يجتمع مجلس الإدارة أربع مرات على الأقل خلال السنة المالية الواحدة ، بناء على دعوة من رئيسه ، ويجتمع المجلس أيضا بناء على طلب ثلاثة من أعضائه على الأقل ، ويكون الاجتماع صحيحا بحضور أغلبية أعضائه ، وبالأغلبية منهم تصدر قراراته ، وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس ، ويحل محله نائبه حال غيابه أو قيام مانع .
  • يُعد سجل خاص تثبت فيه محاضر جلسات المجلس ، ويوقعـه الرئيس ، ويجوز للعضو المعارض أن يطلب تسجيل رأيه .
  • يجوز عقد اجتماعات المجلس الكترونيا عن بعد ، بشرط أن تكون الوسيلة ذات طبيعة تفاعلية ومباشرة ويتم تنفيذها أثناء انعقاد الاجتماع .
  • يجوز للرئيس بصفة الاستعجال وفي غير القرارات ذات الأثر المالي أن يصدر قراراً بالتمرير الشخصي دون الحاجة للاجتماع ، شريطة اعتماده في أول اجتماع عادي لاحق .
  • يحق للعضو طلب إعفائه من عضوية المجلس ، وعند خلو مقعد أو أكثر في المجلس لأي سبب يستمر انعقاده لحين انتهاء دورته .
  • يلتزم جميع الأعضاء بما يصدر عن المجلس من أنظمة ولوائح وقرارات لمصلحة المنظمة .
  • لمجلس الإدارة أوسع السلطات في إدارة أعمال المنظمة وفقاً لأغراضها ، ولا يحد من هذه السلطة إلا ما نص عليه القانون أو هذا النظام أو قرارات الجمعية العامة ، ولا يجوز لمجلس الإدارة بيع أي من أصول المنظمة إلا بعد موافقة الجمعية العامة .
  • لا يلتزم أعضاء مجلس الإدارة بأي التزام شخصي فيما يتعلق بتعهدات المنظمة بسبب قيامهم بمهام وظائفهم وضمن حدود مهامهم .
  • لا يمنح أعضاء مجلس الإدارة أي مرتب أو مكافأة عن الأعمال المعهودة إليهم بها بصفتهم هذه ، ويجوز تغطية المصاريف الأساسية المتعلقة باجتماعاتهم ولوازمها الإدارية ، ولا سيما ما يتعلق بتكليف العضو بأية مهام خاصة، أو ما تتطلبه تكاليف الاتصالات والسفر والانتقال والإقامة ونحوها من النفقات والتكاليف المتعارف عليها .
  • يجوز لمجلس الإدارة تخصيص راتب أو مكافأة لمنصب ( أمين عام المنظمة ) مقابل قيامه بأعباء الإدارة التنفيذية للمنظمة .

المادة الثانية عشرة : اختصاصات الأمين العام للمنظمة :
  1. الأمين العام هو (السكرتير العام للمنظمة ) ، وهو المختص بتوقيع العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تبرمها المنظمة مع من سواها ، وعلى وجه الخصوص اتفاقيات التعاون المشترك مع مختلف الجهات ، ماعدا المكاتبات التي يرى مجلس الإدارة ضرورة توقيعها من قبل المجلس نفسه .
  2. القيام بأعمال المكاتبات والمراسلات والردود داخل المنظمة أو خارجها .
  3. مباشرة التعيينات والأعمال الإدارية والمالية المتعلقة بعمل المنظمة .
  4. تمثيل المنظمة أمام الجهات الرسمية والخاصة وأمام القضاء أو أمام جميع الجهات الأخرى .
  5. إعداد مجموعة اللوائح الإدارية والمالية وقواعد البيانات اللازمة تمهيدا لاعتمادها من مجلس الإدارة .
  6. إعداد الهيكل التنظيمي وهيكل الرواتب والمكافآت للعاملين بالمنظمة ، وذلك طبقا للمسميات والاختصاصات الوظيفية .
  7. الإشراف المباشر والمتابعة والرقابة على تنفيذ الخطط السنوية المعتمدة للمنظمة .
  8. تمثيل المنظمة في المحافل والمؤتمرات والندوات والورش ونحوها من الفعاليات ذات الصلة .
  9. تقييم ومراجعة الخطط السنوية بغرض ترشيدها وتطويرها ، وتقديم التقارير الميدانية اللازمة بشأن الإنجازات المحققة والفرص والتحديات القائمة ، إلى جانب المخاطر المتوقعة .
  10. يرفع الأمين العام إلى مجلس الإدارة تقريرا سنويا عن أعمال وإنجازات ( مجلس خبراء الزكاة ) ، مقرونا به القسم الخاصة بالتوصيات والخطط للموضوعات التي سيناقشها المجلس في السنة القادمة .
  11. تقديم المقترحات بشأن استحداث أو تطوير مسارات جديدة لعمل المنظمة أو اقتراح مشاريع جديدة لا تدخل ضمن اختصاصات أي من الكيانات التنظيمية العاملة .
المادة الثالثة عشرة : مجلس خبراء الزكاة :
  • يَنشأُ في المنظمة مجلسٌ علميٌّ يسمى ( مجلس خبراء الزكاة )، ويضم نخبة من الخبراء الأكفياء المؤهلين في علم فقه الزكاة ومحاسبتها المالية المعاصرة ، ويضم مختلف التخصصات النوعية مثل : الشريعة والدراسات الإسلامية والمحاسبة المالية والقانون والاقتصاد والإعلام والاجتماع وغيرها.
  • يضم ( مجلس خبراء الزكاة ) ثلاثين ( 30 ) عضوا على الأقل .
  • مدة دورة المجلس ( 3 ) ثلاث سنوات قابلة للتجديد بقرار من مجلس الإدارة .
  • يختص المجلس بالنظر في مختلف قضايا الزكاة التي يعرضها عليه رئيس مجلس خبراء الزكاة من أجل دراستها في مختلف الجوانب التخصصية ذات الصلة .
  • يجتمع مجلس الخبراء بناء على دعوة من رئيسه.
  • تعقد الاجتماعات الكترونيا عن بعد ، كما يجوز عقدها بصورة تقليدية مباشرة.
  • يتخذ المجلس قراراته وتوصياته بالإجماع أو وفق نظام الأغلبية المطلقة، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الفريق الذي يكون فيه رئيس مجلس الخبراء، ويقتصر التصويت في الأمور الشرعية على خبراء الشريعة الإسلامية فقط، مثل اعتماد ( قرارات الزكاة الفقهية الدولية ) ، بينما يقتصر التصويت في الأمور المحاسبية على خبراء المحاسبة المالية فقط، مثل اعتماد ( قرارات الزكاة المحاسبية الدولية ) لكن يحق لرئيس المجلس التصويت في جميع الحالات.
  • تعين الجمعية العامة للمنظمة رئيسا لمجلس خبراء الزكاة، ويشترط فيه أن يكون من أهل الدراية والرسوخ في الفقه الإسلامي بعمومه، وفي فقه الزكاة في المذاهب الإسلامية بصفة خاصة، وأن يكون مؤهلا في تقنيات فقه الزكاة ومحاسبتها المالية المعاصرة، ويستمر في منصبه ما لم تقرر الجمعية العامة خلاف ذلك.
  • يختص رئيس المجلس بإدارة أعمال مجلس خبراء الزكاة والهيئة الاستشارية، وتوزيع المهام وتشكيل اللجان المتخصصة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الأمين العام للمنظمة، كما يجوز له تمثيل مجلس خبراء الزكاة أمام الغير بعد أخذ موافقة الأمين العام.
  • يُعد سجل خاص تثبت فيه محاضر جلسات المجلس ، ويوقعـه رئيس المجلس ، وتحفظ نسخة منه لدى الأمانة العامة .
  •  يتم إعفاء عضو مجلس الخبراء بناء على طلبه ، أو بناء على قرار مجلس الإدارة.
  • عند خلو مقعد أو أكثر في المجلس لأي سبب كان يستمر انعقاده لحين انتهاء دورته ، ويجوز لمجلس الإدارة تعيين بدلاء لحين انتهاء الدورة الحالية .
  •  يلتزم جميع الأعضاء بما يصدر عن المجلس من أنظمة ولوائح وقرارات لمصلحة المنظمة .
  •  في إطار تعزيز التعاون الاستشاري التطوعي ومن منطلق إثراء وترسيخ الوقف العلمي وصونا لمبدأ الاستقلالية العلمية فإن المنظمة لا تلتزم بتقديم أية مكافآت أو مقابل مادي للسادة الخبراء الكرام، والذين تفضلوا مشكورين بقبول التعاون والمشاركة معها في تحمل أعباء ومسؤوليات رسالة الزكاة إلى العالم وتحسين واقعها المعاصر، ويستثنى من ذلك المصاريف والتكاليف الاستثنائية التي قد يتحملها الخبير نتيجة تكليفه من قبل المنظمة بأعمال إضافية ذات طبيعة خاصة، ويقرر ذلك رئيس مجلس الخبراء بعد اعتماد الأمين العام .
  • يقوم مكتب الأمانة العامة بتوفير كافة الأعمال والتجهيزات التحضيرية اللازمة لضمان جودة وكفاءة أعمال مجلس خبراء الزكاة وتسهيل مهام أعضائه .
  • يعمل مجلس الخبراء على طرح القضايا المستجدة في مجال الزكاة، ويجوز لمجلس الخبراء تشكيل لجان علمية وفق اختصاصات نوعية، وذلك لدراسة موضوع ما أو مشروع معين، وتقديم ورقة به للمجلس.
  • تقدم المنظمة شهادات تقدير لكل عضو في مجلس الخبراء بعد انتهاء مدة عضويته ، وكذلك تقدم له كتاب شكر وتوصية بالاستفادة من خبراته .
  • يشترط في عضو مجلس خبراء الزكاة ما يلي :

      - أن يكون مؤمنا برسالة وأهداف المنظمة وساعيا للعمل على تحقيقها.

      - أن يكون مؤهلا في تقنيات فقه الزكاة ومحاسبتها المالية المعاصرة، وذلك طبقا للمؤهلات والشروط التي يقررها مجلس إدارة المنظمة.

      - أن يكون حاصلا على شهادة جامعية ( بكالوريوس / ليسانس ) كحد أدنى في أي من التخصصات التي يقرها مجلس خبراء الزكاة.

      - أن تكون له اهتمامات أو مساهمات ومشاركات علمية نظرية أو عملية تطبيقية في مجالات علوم الزكاة.

      - أن يكون معروفا بحسن سيرته وسلوكه.

      - أن يقر بالتزامه بالنظام الأساسي للمنظمة وأية لوائح أوقواعد أوقرارات تصدر عن المنظمة، وأن يقر بالتزامه بأخلاقيات الانتساب للمنظمة ، فلا يجوز له الطعن أو الإساءة للمنظمة أو لأي من أعضائها ، ولا إلى غيرها باسم المنظمة وعبر أي وسيلة من الوسائل.

      - لا يجوز للعضو أن يتحدث باسم المنظمة أو المجلس ما لم يكن مفوضاً بذلك من قبل مجلس الإدارة بموجب كتاب خطي.

  • يشكل بقرار من الأمين العام وبناء على عرض رئيس مجلس الخبراء ( لجنة علمية ) دائمة، وتحدد مخصصاتها المالية إن وجد، وتكون برئاسة رئيس المجلس أو الأمين العام حال غيابه.
  •  تختص اللجنة العلمية بالقيام بجميع الأعمال الإدارية والتنسيقية المتعلقة بأعمال مجلس الخبراء والهيئة الاستشارية ، ومنها على وجه الخصوص:

    - إعداد المتطلبات الفنية والإدارية لاستكتاب الباحثين.-إعداد الملخصات العلمية للبحوث.-استلام الملاحظات وإعادة دمجها بالأعمال العلمية وتطويرها بمقتضى ذلك.

    - الإعداد لعقد جلسات الاستماع وتوثيقها.-مراجعة القرارات والمعايير والفتاوى في قضايا الزكاة، وتمحيصها قبل إصدارها من مجلس الخبراء، وقبل نشرها على موقع المنظمة.

    - متابعة أعمال الترجمة إلى اللغات الأخرى.

المادة الرابعة عشرة : الهيئة الاستشارية :
   يشكل مجلس الإدارة ( الهيئة الاستشارية ) ، وتضم في عضويتها نخبة من كبار العلماء في العالم الإسلامي، من مختلف التخصصات الشرعية والمحاسبية والاقتصادية والقانونية والاجتماعية وغيرها من التخصصات ذات الصلة بالزكاة، ولا يقل عددهم عن عشرة أعضاء.

  • يشترط في عضو الهيئة الاستشارية أن يكون عالماً مشهوداً له في تخصصه العلمي، وأن يكون معروفا بالورع والاستقامة وخدمة الأمة، ومتحرراً من التعصب لمذهب أو حزب أو جماعة أو جهة.
  • تختص الهيئة الاستشارية بمراجعة وتنقيح مشاريع قرارات الزكاة ( الفقهية / المحاسبية ) قبل اعتمادها وإصدارها رسميا من قبل المنظمة، وإبداء الرأي والمشورة العلمية فيما تعرضه المنظمة عليهم من قضايا الزكاة.
  • في إطار تعزيز التعاون الاستشاري التطوعي ومن منطلق إثراء وترسيخ الوقف العلمي فإن المنظمة لا تلتزم بتقديم أية مكافآت أو مقابل مادي للسادة المستشارين الكرام، والذين تفضلوا بقبول التعاون والمشاركة معها في تحمل أعباء ومسؤوليات رسالة الزكاة إلى العالم وتحسين واقعها المعاصر، ويستثنى من ذلك المصاريف والتكاليف الاستثنائية التي قد يتحملها المستشار نتيجة تكليفه من قبل المنظمة بأعمال إضافية ذات طبيعة خاصة، ويقرر ذلك رئيس مجلس الخبراء بعد اعتماد الأمين العام .

المادة الخامسة عشرة : عضوية المنظمة :
  • مع الاسترشاد بالشروط المذكورة لعضو الجمعية العامة يضع مجلس الإدارة لائحة مستقلة تبين كافة القواعد والضوابط والشروط والنماذج التفصيلية المتعلقة بتنظيم شؤون العضوية في المنظمة .
  • يعتبر العضو المستكمل للشروط عضوا في الجمعية العامة للمنظمة ، ويحق له المشاركة بالحضور والتصويت على نفقته الخاصة .
  • يراعى في العضو توافر الشروط الأساسية الآتية :
    1. أن يكون حاصلا على شهادة جامعية ( بكالوريوس / ليسانس ) كحد أدنى في أي من التخصصات التي يقرها مجلس الإدارة .
    2. أن يكون له اهتمامات نظرية أو مساهمات ومشاركات علمية أو عملية تطبيقية في مجالات علوم الزكاة .
    3. أن يكون مؤهلا تأهيلا مناسبا في تخصص ( فقه الزكاة ومحاسبتها ) ، ويحق لمجلس الإدارة اعتماد المؤهلات المرفقة مع طلب العضوية أو عدم اعتمادها وفق لائحته ، كما يحق له وضع اشتراطات أو توصيات بشأن استكمال متطلبات العضوية متى دعت الحاجة لذلك.
    4. أن يكون مؤمنا برسالة وأهداف المنظمة ومستعدا للعمل على تحقيقها .
    5. أن يكون معروفا بحسن سيرته وسلوكه .
    6. أن يقر بالتزامه بالنظام الأساسي للمنظمة وأية لوائح أو قواعد أو قرارات تصدر عن المنظمة .
    7. أن يقر بالتزامه بأخلاقيات الانتساب للمنظمة ، فلا يجوز له الطعن أو الإساءة الى المنظمة أو إلى أي من أعضائها ، ولا إلى غيرها باسم المنظمة وعبر أي وسيلة من الوسائل .
    8. يلتزم العضو بسداد اشتراكه في المواعيد التي يقرها مجلس الإدارة ، وقيمة الاشتراك للسنة الأولى فقط تعادل ( 100 ) دولار أمريكي ، بينما تكون قيمة تجديد الاشتراك السنوي ( 50 ) دولار أمريكي ، ويتم تحويله على الحساب البنكي للمنظمة.
  • يجوز لمجلس الإدارة أن يستثني من الشروط السابقة شخصيات نوعية من شأنها أن تضيف قيمة مميزة للمنظمة .
  • مدة العضوية عام ميلادي تبدأ من تاريخ تقديم اشتراكه بالمنظمة ، ويتجدد اشتراكه بمجرد التزامه بدفع الاشتراك السنوي في الموعد المحدد ، ويحق لمجلس الإدارة بالأغلبية رفض تجديد اشتراك العضو متى توافرت الأسباب الداعية لذلك ، كما يحق للمجلس فصل العضو لأسباب موضوعية تسوغ ذلك .
  • لا يجوز للعضو المنسحب أو المفصول أي حق في المطالبة بأية أموال قدمها للمنظمة .
  • لا يجوز للعضو أن يتحدث باسم المنظمة ما لم يكن مفوضاً بذلك من قبل مجلس الإدارة بموجب كتاب خطي .
  • يستحق العضو المنتسب إلى المنظمة الامتيازات التالية :
    1. حضور كافة أنشطة المنظمة التي تقيمها (كالمؤتمرات والندوات وغيرهما) دون أي اشتراكات مالية تفرضها المنظمة .
    2. الحصول على جميع مطبوعات المنظمة وإصداراتها الورقية أو الإلكترونية مجاناً .
    3. الحصول على جميع برامج التأهيل والتدريب من الشهادات المهنية والتخصصية التي تصدرها المنظمة مجاناً .
    4. حضور جلسات الاستماع التي تعقدها المنظمة .
    5. أية مزايا أخرى يراها مجلس الإدارة .
المادة السادسة عشرة : مصادر أموال المنظمة :
      تتحدد الموارد المالية للمنظمة في المصادر التالية :

  1. الأوقاف – النقدية أو العينية أو الحقوقية - التي يقدمها الأعضاء أو يقدمها غيرهم لصالح دعم أعمال المنظمة ، وتسجل باسم المنظمة في أي بلد ، ويشترط لقبولها موافقة مجلس الإدارة بعد التحقق من توافقها مع اللائحة التنفيذية الخاصة بالأوقاف لدى المنظمة .
  2. المساهمات الخيرية والتبرعات والهبات والمساعدات والوصايا والأوقاف التي يقدمها أشخاص طبيعيون أو اعتباريون للمنظمة ، من داخل المملكة المتحدة أو من خارجها .
  3. إيرادات الأعمال والخدمات والاستشارات والمؤتمرات التي تقيمها المنظمة أو تشارك فيها .
  4. استغلال المرافق والخدمات التي تقدمها المنظمة للغير .
  5. الاشتراكات السنوية للأعضاء .
  6. الإعانات والمنح الحكومية .
  7. الإعانات والمنح المقدمة من الهيئات والمنظمات الدولية .
  8. أية مصادر أموال أخرى يقرها مجلس الإدارة .

المادة السابعة عشرة : المحظورات :
يحظر على المنظمة ما يلي :

  1. مزاولة أعمال تحصيل وصرف أموال الزكاة أسوة بالمنظمات الخيرية والزكوية ، حيث إن هذه الوظيفة تختص بها مؤسسات الزكاة المرخص لها داخل كل دولة ، وبذلك يكون دور المنظمة استشاريا ومعياريا وخدميا فقط ، فوظيفتها ليست منافسة ، بل مكملة ومساندة وداعمة لمنظمات الزكاة والمنظمات الخيرية في العالم .
  2. يحظر على المنظمة أو أي من أعضائها أو العاملين فيها أو المتعاونين معها الإساءة باسم المنظمة إلى أي من الأشخاص الاعتباريين أو الطبيعيين .
  3. مزاولة أية أعمال وتقديم أية خدمات تخالف أحكام الشريعة الإسلامية .
  4. التدخل في السياسة أو المنازعات الدينية أو العصبيات الطائفية والعنصرية .

المادة الثامنة عشرة : تصفية المنظمة وأيلولة أموالها :
  • أموال المنظمة بما فيها الاشتراكات والممتلكات الثابتة والمنقولة والتبرعات والهبات والإعانات وغيرها من الحقوق تعتبر من الأموال الخاصة للمنظمة ، فهي ممتلكات تملكها المنظمة ملكا خاصا وهي مصونة بحكم القانون ، فلا يجوز التعدي عليها بأي وجه من الوجوه.
  • يتم حَلّ المنظمة بقرار من الجمعية العامة ، وذلك بشرط تصويت أغلبية ثلثي الأعضاء المسددين لالتزاماتهم المالية ، على أن يتضمن قرار التصفية تعيين وتسمية جهة خيرية أو أكثر متخصصة في مجال الزكاة في العالم ، بحيث تؤول إليها جميع أموال المنظمة بعد تصفيتها .