- الخطوة الأولى :
- تعتمد قائمة المركز المالي ( الميزانية ) وتستبعد القوائم المالية الأخرى .
الإيضاح :
لأن قائمة المركز المالي هي المختصة برصد الذمة المالية بجانبيها الموجودات التي هي ممتلكات الشركة ، والمطلوبات التي هي التزامات على الشركة في نهاية السنة المالية ، وتستبعد القوائم الأخرى مثل : قائمة الدخل ، وقائمة التغيرات في حقوق الملكية ، وقائمة التدفقات النقدية .
- الخطوة الثانية :
- يُستَبعَدُ جانب ( المطلوبات ) بجميع بنوده من قائمة المركز المالي ( الميزانية ) .
الإيضاح :
- لأن ( المطلوبات ) بشقيها الرئيسين ( حقوق الملكية + دائنون ) عبارة عن حقوق على ذمة الشركة وليست حقائق فعلية تملكها الشركة .
- لأن المطلوبات وجودها ( حقوقي مجرد ) كالتزامات على ذمة الشركة ، بينما الوجود الفعلي ( الحقيقي ) يظهر في الموجودات ، والعبرة بحساب زكاة الحقائق الفعلية وليس الحقوق المجردة .
- لإن هذه الحقوق في الذمة تنتقل تلقائيا إلى جانب الموجودات ( ممتلكات الشركة ) فتظهر موزعة على عناصر الأصول فيها .
- المطلوبات كالمرآة تنعكس على الموجودات ، ولذلك يجب أن يتساويا مثل كفتي الميزان تماما ، ويترتب على ذلك أن المعادلة الزكوية التي تحسب بنودا مختارة من الجانبين تكون وقعت في خطأ فادح ، حيث المال الواحد ذو الماهية الواحدة يحسب مرتين ، مرة بطبيعته الحقوقية ومرة بطبيعته الحقيقية .
- إن حساب المال الواحد مرتين وباعتبارين مختلفين هو من تطبيقات الازدواج الزكوي ، وهو ما ورد النهي عن في الحديث الصحيح ( لا ثنيا في الصدقة ) .
- لأنه لا دليل من نصوص الشرع الحنيف يوجب الزكاة في المطلوبات من قائمة المركز المالي ( الميزانية ) ، والزكاة عبادة توقيفية لا يجوز تشريعها إلا من عند الله وبواسطة نصوص شرعية معتبرة .
- الخطوة الثالثة :
- يُعتَمد جانبُ ( الموجودات ) فقط لحساب الزكاة من قائمة المركز المالي ( الميزانية ).
الإيضاح :
لأن جانب الموجودات ( الأصول ) هو المختص برصد الثروة المالية وممتلكات الشركة في نهاية السنة المالية ، وجانب الموجودات هو المحل الذي تدخله الزكاة في الإسلام ، لأن فيه النقدان وعروض التجارة والمستغلات .
- الخطوة الرابعة :
- تُصَنَّفُ جميع بنود ( الموجودات ) وفقا للأصول المالية الستة الواردة في الدليل العملي .
الإيضاح :
استنادا إلى دليل الاستقراء للميزانيات فإن بنود الأصول في جانب الموجودات لا تخرج عن ستة أصول حاصرة ، وتسمى ( مقياس الأصول المالية الستة ) ، وهي : النقد ، وعروض التجارة ، والاستثمار ، والإجارة ، والمدينون ، والاستهلاك .
- الخطوة الخامسة :
- يُعتَمَدُ أصل ( النقد ) في حساب الزكاة .
الإيضاح :
- لأن ( النقد ) هو أصل الأصول المالية في الزكاة بالإجماع ، ويسمى ( النقدان ) في الفقه الإسلامي ، وفيه وردت نصوص صريحة من الشرع الحنيف توجب الزكاة فيه ، منها آية ( والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم ) ، ولحديث ( ما من صاحب ذهب وفضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح فيكوى بها جنبه وجبينه ) .
- يشمل النقد كل ما وجدت فيه علة ( الثمنية ) لكونها مخزنا للقيمة ومقياسا للمبادلات ، مثل : سبائك أو مسكوكات أو معدن الذهب والفضة ، والحسابات الجارية بأي عملة .
- الخطوة السادسة :
- يُعتَمَدُ أصل ( عروض التجارة ) في حساب الزكاة .
الإيضاح :
عروض التجارة هي ( كل مال أعد للبيع في سوقه خلال السنة ) ، فتجب الزكاة فيها باتفاق جماهير العلماء ، وفيه ورد حديث ( أمرنا رسول الله أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع ) ، وفي الحديث ( وفي البز صدقته ) أي في تجارة الأثواب والأقمشة .
- الخطوة السابعة :
- تُستَبعَدُ بقية الأصول المالية الأربعة ( الاستثمار / الإجارة / المدينون / الاستهلاك ) .
الإيضاح :
- تستبعد ( الاستثمارات ) من الزكاة لأن الأصل في أوعية الاستثمار المعاصرة أن ملكيتها ناقصة وليست تامة ، بل تجب الزكاة على جهة الاستثمار الفعلي لأنها تملك المال ملكا تاما وتصرفاتها فيها نافذة ، وقد أجمع علماء الإسلام على أن الزكاة لا تجب إلا في مال مملوك ملكا تاما لا ناقصا ، فهذه الاستثمارات تنعقد بموجب عقود عقود الشركة أو المضاربة أو الوكالة ، فتستبعد من الزكاة جميع أدوات الاستثمار في جانب الموجودات من قائمة المركز المالي ، ولأن زكاتها رغم ظهورها الحقيقي في موجودات الجهة القائمة على الاستثمار يتضمن الازدواج الزكوي الممنوع شرعا ، وفي ذلك مخالفة شرعية لحديث النهي عن ( الثنيا في الزكاة ) ، حيث المال الواحد نفسه يزكى باعتبارين مختلفين ، مثل : ودائع الاستثمار المصرفية ، والنقد المعادل ( شبه النقد ) ، وصناديق الاستثمار ، ومحافظ الاستثمار الموقعة بموجب عقد المضاربة أو الوكالة ، وصكوك الاستثمار ، والأسهم الاستثمارية .
- إذا وُجِدَ لدى الشركة التي قدمت أموال الاستثمار ( استثمارٌ ملكه تام ) فإن الزكاة تجب على هذه الشركة الأصيلة ، لأنها تملك أموالها المستثمرة في هذا الوعاء الاستثماري ملكا تاما ، مثل : محافظ الاستثمار الموقعة بموجب عقد الإجارة ، وقد أجمع علماء الإسلام على أن الزكاة لا تجب إلا في مال مملوك ملكا تاما لا ناقصا .
- تستبعد ( الأصول المؤجرة ) التي تُعَدُّ لغرض بيع منافعها وتحصيل إيراداتها وغلتها ، لأن زكاة الأصول المؤجرة ( المستغلات ) تجب في الإيرادات فقط ، ولا تجب في القيمة الرأسمالية للأصل المؤجر نفسه ، ولأن إيرادات التأجير المحصلة تدخل تلقائيا أولا بأول ضمن النقدية ، فما صرف منها فلا زكاة فيه ، وما بقي في النقدية يظهر معها في نهاية السنة المالية ، فيدخل تبعا لزكاة رصيد ( النقدية ) عند حولان الحول في نهاية السنة للشركة .
- يُستَبعَدُ رصيدُ ( الأموال الاستهلاكية ) من جانب الموجودات لدى الشركة ، وهي كل أصل عيني أو معنوي تملكه الشركة وتحصل منافعه الذاتية لغرض الاستهلاك التشغيلي ودعم الحاجات الشخصية للشركة ، فإن الزكاة لا تجب فيها ، لأنه لا دليل في الشرع يوجب الزكاة فيها ، فهي ليست نقودا وليست عروض تجارة ، ولأن الأصل براءة ذمة المكلف ، وتشمل الأنواع التالية :أ / الأصول الثابتة كما تظهر في موجودات الشركة ، مثل : المباني والأثاث والسيارات والأجهزة والمعدات ، ومخزون القرطاسية ، وأية مهمات تشغيلية أخرى ليست للبيع ولا للتأجير .ب / المشاريع تحت الإنشاء والمنتجات تحت التصنيع ، وهي كل ما مال تحويلي لم يصبح مكتمل الإنشاء أو تام الصنع ، بدليل أنه لا يكون معدا للبيع ولا للتأجير ، مثل : منتجات تحت التصنيع ، ومواد خام ، وقطع غيار ، عقارات ومباني تحت الإنشاء .ج / الأصول المعنوية ( غير الملموسة ) ، ويعبر عنها في القانون ( الحقوق المعنوية ) ، وهي حقوق مالية متصلة بأعيان أو منافع حقيقية تملكها الشركة ، وتستخدمها لدعم أعمالها التشغيلية والربحية فهي تشبه الأصول الثابتة من حيث أن لها قيمة سوقية وأنها ليست معدة لا للبيع ولا للتأجير ، مثل : الرخصة التجارية ، والعلامة التجارية ، واسم الشهرة ، وحق الخلو ، وبراءة الاختراع ، وحقوق الملكية الفكرية كالتأليف والنشر والبرمجيات الإلكترونية .
- يُستَبعَدُ ( المدينون ) من جانب الموجودات ، لأن الدين ملك ناقص وليس تاما ، وقد أجمع علماء الإسلام على أن الزكاة لا تجب إلا في مال يملكه صاحبه ملكا تاما لا ناقصا ، بدليل أن الشركة لم تقبض أموالها حتى الآن وليس لها إلا المطالبة بحقوقها التي هي بيد غيرها وتحت تصرفه وحيازته ، ولأن الزكاة عبادة توقيفية لا تثبت إلا بدليل ، ولا يوجد دليل صريح في الشرع يوجب الزكاة في ديون الشركة على أموالها التي هي بيد غيرها ، مثل : مدينو تمويل ومدينون تجاريون ومدينو مقاولات ، وأوراق قبض ، وأرصدة مدينة أخرى كالمصروفات مقدمة والإيرادات مستحقة .
- الخطوة الثامنة :
- يُصَفَّى رصيد ( النقدية ) من أي بند تفصيلي لا يكون ملكه تاما للوصول إلى صافي النقدية .
الإيضاح :
يجب التحقق من البنود الداخلة مبدئيا تحت رصيد ( النقدية ) ، هل دخل تحته بنود تفصيلية ملكية الشركة عليها ناقصة وليست تامة ؟ ، فإن وجد ذلك يجب استبعاده من حساب الزكاة ، مثل : النقد المعادل ( شبه النقد ) ومنها سندات الخزانة الحكومية المضمونة لأقل من ثلاثة أشهر ، ومثل : الودائع الاستثمارية قصيرة الأجل .
- الخطوة التاسعة :
- يُصَفَّى رصيد ( التجارة ) من أي بند لا ينطبق عليه تعريف ( عروض التجارة ) .
الإيضاح :
يجب التحقق من البنود الداخلة مبدئيا تحت رصيد ( أصول المتاجرة ) ، فهل توجد تحته بنود تفصيلية خرجت عن مسمى عروض التجارة ؟ ، ومثالها ( البضاعة الكاسدة ) ، وضابطها : ( ما انقطع الطلب عنها في سوقها ) ، فهذه تُستَبعَدُ ولا زكاة فيها لأنها لم تعد عروضا تجارية على الحقيقة ، بدليل تخلف ركن الطلب عليها عرفا .
- الخطوة العاشرة :
- يُستَخرَج ربع العشر من ( صافي الأصول الزكوية ) .
الإيضاح :
الزكـاة الواجبــــة شرعـا في الأمــوال تعادل ( ربع العشر ) من ( صافي الأصول الزكوية ) ، وهي تعادل نسبـــة (2.5 %) للحول الهجــــــــري ، بينما تعادل في الميلادي نسبـــة (2.577 %) ، وسبب الفرق بالزيادة في الميلادي يرجع لكون أيام السنة الميلادية تزيد أحد عشر (11) يوما تقريبا عن عدد أيام السنة الهجرية ، فأيام السنة الميلادية ( 365) بينما أيام السنة الهجرية ( 354 ) .ويمكن حساب الزكاة بواسطة الآلة الحاسبة وفقا لإحدى الطرق التالية :
- اضرِب المبلغ الذي تجب زكاته بنسبة ( 2.5 % ) للحول الهجري ، أو ( 2.577 % ) للميلادي ، ثم اضغَط علامة ( = ) .
- اقسِم المبلغ الذي تجب زكاته طبقا للحول الهجري على ( 40 ) .
- اقسِم المبلغ الذي تجب زكاته طبقا للحول الهجري على ( 4 ) ثم اقسِم الناتج على ( 10 ) ، أو العكس تَقسِم على ( 10 ) أولا ثم تَقسِم الناتج على ( 4 ) .
ومثاله العملي : الزكاة الواجبة في مبلغ قدره ( 1,000 ) دينار تساوي ( 25 ) دينار ، وحسابها بالهجري يتم طبقا للمعادلة التالية : ( 1,000 دينار ÷ 40 = 25 دينار ) .