1-عنوان الفتوى :
( فتوى بشأن زكاة صناديق الاستثمار ) .
2-رقم الفتوى :
( سؤال رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٠ ) .
3-التاريخ :
( ٢٢/١٠/٢٠٢٠ الموافق ٦ صفر ١٤٤٢ ) .
4-الكلمات المفتاحية :
( استثمار - صندوق / صناديق / أدوات استثمار / شركات / ملك ناقص / وحدات استثمار ) .
5-تصنيف موضوعي عام :
زكاة الاستثمار.
6-تصنيف موضوعي خاص :
زكاة صناديق الاستثمار .
7-نص السؤال :
أنا شخص لدي أموال أستثمرها في صناديق استثمارية متنوعة لدى عدة بنوك وشركات ، والسؤال : هل في الأموال المستثمرة في صناديق الاستثمار زكاة ؟ ومن الذي تجب عليه الزكاة شرعا : هل تجب علي أنا المستثمر في الصندوق ؟ أم تجب زكاته على إدارة الصندوق نفسه ؟ راجيا أن تكون الإجابة بالتفصيل المناسب والدليل الواضح .
8-نص الجواب :
صناديق الاستثمار أوعية جماعية ذات شخصية اعتبارية قانونية مستقلة ، ولها ذمة مالية مستقلة ، ويساهم فيها المستثمرون نقدا مقابل تملك وحدات استثمارية شائعة في موجودات الصندوق ، ويتولى تسيير وإدارة استثمارات الصندوق جهاز مستقل يملك صلاحيات تتعلق بمجالات ومقادير وضوابط وسياسات الاستثمار والتخارج ، وتصدر للصندوق بيانات مالية دورية تعبر عن استقلاليته القانونية والمالية ونتائج أعماله .
وأما حكم الزكاة في صناديق الاستثمار فالقاعدة في ذلك أن زكاة الاستثمار تتبع شرط الملك التام ، فكل من استثمر أمواله في وعاء استثماري معين فإن الزكاة لا تجب على الشخص المستثمِر صاحب الملك الناقص ، لأنه لا زكاة إلا في ملك تام بإجماع العلماء ، فمـــن ساهم في صندوق استثماري وصار مالكا لكمية من وحدات الاستثمار فيه فإن الزكاة لا تجب على هذا المساهم ، لأن ملكيته ناقصة وليست تامة ، ولأنه لو أراد التخارج للزمه الانتظار لحين إيجاد مساهم آخر يحل محله ويتملك أسهمه بدلا عنه ، مما يدل على أن ملكية المساهم في الصندوق ناقصة وليست تامة ، لكن في المقابل تجب الزكاة على شخصية الصندوق نفسه لأنه الذي يملك صلاحيات إدارة الأموال تصرفا واستغلالا واستعمالا ، وبهذا يتضح أن ملكية المستثمر في الصندوق تشبه ملكية الشريك في الشركة ، فإن الشريك يملك حصة شائعة في موجودات الشركة بلا تعيين ، وملكية الشريك ناقصة وليست تامة بدليل أن تصرفه في موجودات الشركة وأصولها مقيد ومتوقف على إذن المالكين الآخرين في الشركة .